All legislation

مرسوم Decree No. 1047 18/03/1978

تعديل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17-12-1932 لجهة المصارف المقبولة كفالتها من الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
1047
Date
18/03/1978
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1978, p. 301-302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1047 تاريخ 18/03/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17/12/1932 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8004 تاريخ 14/1/1955 واستعيض عنه بالنص التالي: "ان جميع المصارف المسجلة على لائحة المصارف التي يصدرها مصرف لبنان بالاستناد الى المادة 136 من قانون النقد والتسليف تقبل كفالتها من الدولة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 اذار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل