The whole text

نظام بورصة بيروت In force

المادة 125

المادة 125

مادة 125: يعاقب بالغرامة من 100 الى 500 ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل شخص يتعاطى تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية, والذهب , سبائك كان ام عملة مسكوكة, وجميع الاسهم والسندات المالية والتجارية, دون ان يكون مسجلا كعضو او عميل او مشترك عامل في بورصة بيروت . 2- كل شخص يتعاطى عمليات الاسهم والسندات المالية خارج ردهة البورصة. 3- كل شخص يقوم, في الساحات والطرق العامة, بعمليات تتعلق بالعملات والاوراق النقدية الاجنبية وبالذهب سبائك كان ان عملة مسكوكة. 4- كل مشترك عامل يقوم بعمليات لحساب الغير, مأجورة كانت او غير مأجورة. في حال التكرار يمكن رفع العقوبة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف (المادة 11 من قانون البورصة).

المادة 125 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/181925/article/125/