المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 1218 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 7657 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 6679 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 1349 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 5268 / 1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 3424 / 1986 ) (عدلت بموجب مرسوم 2524 / 1979 )
1 - حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات كل من مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه كما يلي:
/400,000/ ل.ل. للرئيس
/200,000/ ل.ل. للمندوب
2 - حدد الحد الاقصى للجلسات التي يمكن ان يتقاضى عنها الرئيس والاعضاء تعويض الحضور المبين في المادة السابقة بخمس جلسات شهرية لكل من جلسات مجلس الادارة ولجلسات هيئة مكتبه.
3 - يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, ولا يستحق ثلثا التعويض للمندوب الموظف الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي.
4 - يتقاضى كل من الرئيس والاعضاء عن الفترة السابقة التي لم يتقاضوا تعويضات عنها بدل اتعاب يوازي تعويضاتهم عن تلك الفترة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2524 تاريخ 17/12/1979, المادة 1, 27/12/1979
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 15996 تاريخ 6/4/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتقاضى كل مندوب في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, اصيلا كان ام ملازما, تعويضا قدره /150/ ل. ل. (مائة وخمسون ليرة) عن حضوره كل اجتماع يعقده المجلس , عاديا كان هذا الاجتماع ام استثنائيا على الا يزيد مقدار هذا التعويض على /750/ ل. ل. (سبعماية وخمسين ليرة) في الشهر, وعلى الا يستحق للموظف منهم الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي". يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية".