المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 15996 تاريخ 6/4/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتقاضى كل مندوب في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, اصيلا كان ام ملازما, تعويضا قدره /150/ ل. ل. (مائة وخمسون ليرة) عن حضوره كل اجتماع يعقده المجلس , عاديا كان هذا الاجتماع ام استثنائيا على الا يزيد مقدار هذا التعويض على /750/ ل. ل. (سبعماية وخمسين ليرة) في الشهر, وعلى الا يستحق للموظف منهم الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي". يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3424 تاريخ 15/09/1986, المادة 1, 25/09/1986
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2524 تاريخ 17/12/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: - يتقاضى كل مندوب في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تعويضا قدره/400/ ل.ل. (اربعمائة ل.ل.) ويتقاضى رئيس المجلس تعويضا قدره /600/ ل.ل. (ستمائة ل.ل. وذلك عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات المجلس . - يتقاضى كل مندوب في هيئة مكتب المجلس تعويضا قدره /200/ ل.ل. (مئتا ل.ل.) ويتقاضى رئيس هيئة المكتب تعويضا قدره /300/ ل.ل. (ثلاثمائة ل.ل.) وذلك عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة. - يحدد الحد الاقصى للمبالغ التي يجوز للمندوب ان يتقاضاها في الشهر الواحد بالغي ليرة لبنانية عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة والف ليرة لبنانية عن حضوره اجتماعات هيئة المكتب , ويحدد هذا الحد الاقصى الشهري لرئيس المجلس بثلاثة الاف ليرة لبنانية عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة والف وخمسمائة ليرة لبنانية عن حضوره اجتماعات هيئة المكتب . - يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. - لا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف , الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي.