All legislation

مرسوم Decree No. 15996 06/04/1964

يتعلق بتحديد تعويض رئيس ومندوبي مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
15996
Date
06/04/1964
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1964, p. 1240
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2524 تاريخ 17/12/1979 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15996 تاريخ 06/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 1218 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 7657 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 6679 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 1349 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 5268 / 1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 3424 / 1986 ) (عدلت بموجب مرسوم 2524 / 1979 )

1 - حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات كل من مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه كما يلي:

/400,000/ ل.ل. للرئيس

/200,000/ ل.ل. للمندوب

2 - حدد الحد الاقصى للجلسات التي يمكن ان يتقاضى عنها الرئيس والاعضاء تعويض الحضور المبين في المادة السابقة بخمس جلسات شهرية لكل من جلسات مجلس الادارة ولجلسات هيئة مكتبه.

3­ - يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, ولا يستحق ثلثا التعويض للمندوب الموظف الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي.

4­ - يتقاضى كل من الرئيس والاعضاء عن الفترة السابقة التي لم يتقاضوا تعويضات عنها بدل اتعاب يوازي تعويضاتهم عن تلك الفترة.

المادة 2

مادة 2:

لا يحق لاي من هؤلاء المندوبين المذكورين في المادة الاولى, ان يتقاضى اي اجر او تعويض اخر لقاء العمل الذي يؤدي لمصلحة ;الصندوق.

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد