المواد
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8087 / 1974 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يحدد العتاد والتجهيزات في الامن العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم (2).
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972, article 13, 11/12/1972
مادة 13: 1) تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 3045 تاريخ 25 اذار 1972 على النحو التالي: "1- تحدد العتاد والتجهيزات العسكرية لدى الامن العام وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. 2- تحدد اللوازم لدى الامن العام وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم". 2) يلغى الجدول رقم 2 المرفق بالمرسوم رقم 3045 تاريخ 25 اذار 1972 ويستبدل بالجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 3: تلغى المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 12565 تاريخ 20/4/1963 والجدولان رقم 2 و3 الملحقان بالمرسوم المذكور (2), كما يلغى المرسوم رقم 89 تاريخ 3/10/1964 والمرسوم رقم 7749 تاريخ 11/7/1967 والجدولان الملحقان به والمرسوم رقم 1432 تاريخ 2/7/1971 والجدول رقم (1) الملحق به.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 اذار سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا
وزير الداخلية
الامضاء: صائب سلام