المادة 4
يصدق دفتر الشروط المدير العام للطرق والمباني اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسماية الف ليرة, ووزير الاشغال العامة والنقل في الحالات الاخرى.
مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 In force
يصدق دفتر الشروط المدير العام للطرق والمباني اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسماية الف ليرة, ووزير الاشغال العامة والنقل في الحالات الاخرى.
المادة 4 من مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 https://lebaneselegislation.com/law/182093/article/4/