النص الكامل

قانون تاريخ 16/07/1954 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 26 / 1959 )

"تدفع المبالغ المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثالثة وفقا لشروط يتفق عليها بين المصرف ووزارة المالية ومصرف لبنان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من قانون تاريخ 16/07/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182234/article/4/