المادة 7
تجري عمليات التسليف وفقا للنظام الملحق بهذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 12/07/1956, المادة 1, 18/07/1956
مادة 1: تستبدل العبارة الاخيرة من المادة السابعة من النظام الملحق بقانون 16 تموز 1954 القاضي بتأسيس شركة التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمساهمة الحكومة بالنص التالي: .... ويحتفظ للقروض الزراعية القصيرة الاجل والمتوسطة الاجل التي لا تتجاوز الستة الاف ليرة بنسبة لا تقل عن ثلث مجموع القروض الزراعية المحدد بالمادة التاسعة من قانون المصرف على ان لا يقل المبلغ المخصص للقروض الزراعية القصيرة الاجل نصف الثلث المذكور.