المادة 7
تجري عمليات التسليف وفقا للنظام الملحق بهذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/07/1956, article 1, 18/07/1956
مادة 1: تستبدل العبارة الاخيرة من المادة السابعة من النظام الملحق بقانون 16 تموز 1954 القاضي بتأسيس شركة التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمساهمة الحكومة بالنص التالي: .... ويحتفظ للقروض الزراعية القصيرة الاجل والمتوسطة الاجل التي لا تتجاوز الستة الاف ليرة بنسبة لا تقل عن ثلث مجموع القروض الزراعية المحدد بالمادة التاسعة من قانون المصرف على ان لا يقل المبلغ المخصص للقروض الزراعية القصيرة الاجل نصف الثلث المذكور.