النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 111

المادة 111

مادة 111: يكلف مدير عام قوى الامن الداخلي ادارة هذه القوى, وهو يمارس في هذا المجال الصلاحيات المحددة فيما يلي وذلك تحت سلطة وزير الداخلية: 1- مداركة الحاجات وعرضها على الوزير في الوقت المناسب لا سيما عند تقديم المشروع السنوي للنفقات الذي تنظم الموازنة على اساسه او في اي وقت اخر اذا ما دعت الضرورة الى ذلك 2- الحصول على التجهيزات وانجاز الاعمال ضمن حدود الاعتمادات المقررة ووفقا للقواعد المنصوص عنها في المادة 112 التالية: 3- التأكد من ان جميع مرؤوسيه مجهزون بما هو مخصص لهم في القوانين والانظمة 4- التثبت من ان الاعتدة الاحتياطية اللازمة هي كاملة ومصانة على الدوام ومعدة للاستعمال في اي وقت 5- اصدار التعليمات في سبيل تنظيم العمل الداخلي في الادارة وفقا للقوانين والانظمة 6- السهر على تطبيق قوانين الادارة وانظمتها تطبيقا تاما 7- انشاء وتنظيم مؤسسات ذات طابع خاص من شأنها تحسين رفاهية قوى الامن, كالحوانيت , وجمعيات التعاضد, واجهزة التوفير, الخ... وتامين ادارة اموال المؤسسات المذكورة باسم هذه القوى ولحسابها ومنفعتها 8- وبصورة عامة ممارسة السلطات التي اسندها القانون الى المديرين العامين في الادارة المركزية

المادة 111 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/111/