النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 112

المادة 112

مادة 112: 1-ان الحصول على الاعتدة وانجاز الاعمال اللازمة لقوى الامن انما يتمان بواسطة مصالح الجيش بالاشتراك مع قوى الامن وفقا للقواعد التي تحدد بمرسوم مبني على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني 2- ان القضايا التي تهم او يمكن ان تهم الجيش وقوى الامن الداخلي معا, او تلك التي يكون مفيدا توحيدها لمجموع هذه القوى, انما تدرس , وتقدم بشأنها المقترحات , وتقرر بالاتفاق بين قيادة الجيش - والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ويستهدف التناسق المذكور, بالاضافة الى ما هو منصوص عنه في هذا المرسوم الاشتراعي اللجان المشتركة - التعديلات التي تطرأ علىنظام الموظفين, او على الرواتب , ومعاشات التقاعد, والتعويضات , والاعانات الخ... وتوحيد المعدات المشتركة او المتماثلة واعارة المعدات , والاستعانة بالاختصاصيين وبالمصانع الخ... 3- اذا ادى التعاون والتناسق المذكوران في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الى نفقات هامة من قبل احد الفريقين لمنفعة الفريق الاخر, يصار اما الى نقل الاعتمادات المقابلة لها واما الى دفع القيمة فيما بعد. اما النقل فيقرره وزير المالية بناء على اقتراح وموافقة وزيري الداخلية والدفاع الوطني 4- ان قادة الوحدات مسؤولون كل فيما يختص به, عن ادارة القوى الموضوعة تحت قيادتهم لا سيما في الشؤون المنصوص عنها في الفقرتين 3 و6 من المادة 111 تحدد بمرسوم قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من هذه المادة

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/112/