النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 130

المادة 130

مادة 130: ان الشروط المحددة لموظفي الدولة المدنيين لاجل بلوغ درجة اعلى في الراتب تطبق على المفوضين والمفوضين العامين والمفوضين الممتازين. اما بلوغ رتبة اعلى من مفوض الى مفوض عام, ومن مفوض عام الى مفوض عام ممتاز فيتم وفقا للقواعد المنصوص عنها في المواد 55 و56 و58 و59 من هذا المرسوم الاشتراعي يرشح للترقية: - الى ربتة مفوض عام- المفوضون من الدرجتين 2 و1 - الى رتبة مفوض عام ممتاز- المفوضون العامون من الدرجتين 2 و1 بشرط ان يكونوا قد قضوا في رتبتهم, حتى 31 كانون الاول من سنة السباق, اربع سنوات على الاقل

المادة 130 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/130/