النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 131

المادة 131

مادة 131: ان رجال الشرطة الذين يرغبون في ترك الخدمة يمكنهم طلب احالتهم على التقاعد او تعويض الصرف في مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي وهؤلاء يصفى معاشهم او تعويضهم على اساس الدرجة التي تعلو مباشرة درجتهم في الملاك القديم

المادة 131 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/131/