المادة 131
مادة 131: ان رجال الشرطة الذين يرغبون في ترك الخدمة يمكنهم طلب احالتهم على التقاعد او تعويض الصرف في مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي وهؤلاء يصفى معاشهم او تعويضهم على اساس الدرجة التي تعلو مباشرة درجتهم في الملاك القديم