النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 196

المادة 196

مادة 196: في غير حالة الجرم المشهود لا يمكن رجال الامن توقيف اي شخص الا بموجب امر او مذكرة صادرة عن السلطة ذات الصلاحية

المادة 196 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/196/