النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 197

المادة 197

مادة 197: يمكن رجال قوى الامن, في حالة الجرم المشهود, توقيف الاشخاص من تلقاء انفسهم وذلك في الجنايات المشهودة, الجنح المشهودة التي تكون عقوبتها الحبس اما الاشخاص الموقوفون فيجب سوقهم الى السلطة العدلية ضمن المهلة التي يسمح بها التحقيق على ان لا تتجاوز هذه المهلة الاربع والعشرين ساعة

المادة 197 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/197/