المادة 48
مادة 48: يؤخذ ضباط قوى الامن: - من تلامذة قوى الامن في المدرسة الحربية - من ضباط الصف في قوى الامن بنسبة لا تفوق 20 % من عدد ضباط الوحدة. وذلك ضمن الشروط المبينة في هذا الفصل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 44 تاريخ 14/08/1965, المادة 1, 26/08/1965
مادة 1: تعدل المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: يؤخذ ضباط قوى الامن: - من تلامذة قوى الامن في المدرسة الحربية. - من ضباط الصف في قوى الامن بنسبة لا تفوق 15% من حاجات التعيين السنوية. يتم هذا التعيين ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل.