النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 39

المادة 39

معدلة 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 300/2001 )

1-­ تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.

وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:

أ-­ للضباط من مختلف الرتب: ­ ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ­ ضابطا عون ­ طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ­ ضابط عون امينا للسر

ب-­ للرتباء والافراد: ­ ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء­ رتيب امينا للسر

2-­ يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.

3-­ يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.

4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني­ الباب الثالث­ الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/04/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/04/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1-­ تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.

    وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:

    أ-­ للضباط من مختلف الرتب: ­ ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ­ ضابطا عون ­ طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ­ ضابط عون امينا للسر

    ب-­ للرتباء والافراد: ­ ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء­ رتيب امينا للسر

    2-­ يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.

    3-­ يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.

    4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني­ الباب الثالث­ الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182240/article/39/