The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 39

المادة 39

Amended 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 300/2001 )

1-­ تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.

وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:

أ-­ للضباط من مختلف الرتب: ­ ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ­ ضابطا عون ­ طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ­ ضابط عون امينا للسر

ب-­ للرتباء والافراد: ­ ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء­ رتيب امينا للسر

2-­ يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.

3-­ يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.

4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني­ الباب الثالث­ الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.

Possibly affected, check: قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/04/2001 · Replaced by قانون رقم 300 تاريخ 03/04/2001, art. 1 · as the amending text publishes it

    1-­ تعين لجان التحقيق الصحي بقرار من مدير عام الامن العام بعد موافقة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالنسبة لاطباء هذه المؤسسة وموافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش.

    وتشكل هذه اللجان على الوجه التالي:

    أ-­ للضباط من مختلف الرتب: ­ ضابط عام او ضابط قائد رئيسا ­ ضابطا عون ­ طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء ­ ضابط عون امينا للسر

    ب-­ للرتباء والافراد: ­ ضابط قائد رئيسا - طبيبان من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات اعضاء­ رتيب امينا للسر

    2-­ يعين في كل من هذه اللجان طبيب من الامن العام او من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وذلك بصفة عضو احتياطي ليحل محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.

    3-­ يمكن لمجلس القيادة، عند الاقتضاء جعل عمل رجال الامن العام في كل من هذه اللجان مستمرا، وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم قانونا.

    4- تطبق على الامن العام احكام الكتاب الثاني­ الباب الثالث­ الفصل السابع (الشؤون الصحية: من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والتعديلات التي تطرأ عليها في كل حين.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182240/article/39/