النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 48 / 1965 ) (عدلت بموجب قانون 9 / 1965 )

يعين مدير عام الامن العام مبدئيا من بين مفوضي الامن العام الممتازين لكنه يمكن تعيينه بصورة استثنائية من موظفي الفئة الاولى او من ضباط قوى الامن الداخلي او الجيش او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعاديلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182240/article/5/