المادة 5
(عدلت بموجب قانون 48 / 1965 ) (عدلت بموجب قانون 9 / 1965 )
يعين مدير عام الامن العام مبدئيا من بين مفوضي الامن العام الممتازين لكنه يمكن تعيينه بصورة استثنائية من موظفي الفئة الاولى او من ضباط قوى الامن الداخلي او الجيش او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعاديلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل.
Possibly affected, check: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 9 تاريخ 10/02/1965, article 1, 15/02/1965
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: "او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعادلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل".
Replaced or reworded by قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965, article 2, 06/09/1965
مادة 2: تعدل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959, المعدلة بموجب القانون رقم 9/65 الصادر بتاريخ 10 شباط 1965 على النحو التالي: يعين مدير عام الامن العام مبدئيا من بين مفوضي الامن العام الممتازين لكنه يمكن تعيينه بصورة استثنائية من موظفي الفئة الاولى او من ضباط قوى الامن الداخلي او الجيش او من غير الموظفين الذين يحملون الاجازة في الحقوق او ما يعاديلها منذ اثنتي عشرة سنة على الاقل.