المادة 9
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )
يؤخذ مأمور الامن العام من بين:
1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية:
أ- حيازة شهادة البريفية اللبنانية او شهادة لبنانية تعادلها رسميا.
ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 25 سنة.
ج - الطول 168 سنتيمترا على الاقل مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.
2- الدركيين والشرطيين في قوى الامن الداخلي بنسبة 40 بالمئة وفقا لتعليمات يصدرها مدير عام الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 1, 22/05/1972
مادة 1" يلغى نص المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص - التالي: يؤخذ مأمور الامن العام من بين: 1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ- حيازة شهادة البريفية اللبنانية او شهادة لبنانية تعادلها رسميا. ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 25 سنة. ج- الطول 168 سنتيمترا على الاقل مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من- المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي. 2- الدركيين والشرطيين في قوى الامن الداخلي بنسبة 40 بالمئة وفقا لتعليمات - يصدرها مدير عام الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي.