النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )

يؤخذ مأمور الامن العام من بين:

1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية:

أ- حيازة شهادة البريفية اللبنانية او شهادة لبنانية تعادلها رسميا.

ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 25 سنة.

ج - الطول 168 سنتيمترا على الاقل مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي.

2- الدركيين والشرطيين في قوى الامن الداخلي بنسبة 40 بالمئة وفقا لتعليمات يصدرها مدير عام الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182240/article/9/