النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )

يؤخذ مفتشو الامن العام من الدرجة الثانية من بين:

1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية:

أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية - الجزء الثاني او شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية - الجزء الثاني.

ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 28 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في الفقرة ج من البند الاول من المادة السابقة.

2- المفتشين درجة 3 في الامن العام بنسبة 40 بالمئة وذلك بنتيجة مباراة خاصة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182240/article/10/