المادة 10
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )
يؤخذ مفتشو الامن العام من الدرجة الثانية من بين:
1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية:
أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية - الجزء الثاني او شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية - الجزء الثاني.
ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 28 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في الفقرة ج من البند الاول من المادة السابقة.
2- المفتشين درجة 3 في الامن العام بنسبة 40 بالمئة وذلك بنتيجة مباراة خاصة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 2, 22/05/1972
"مادة 2" يلغى نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص التالي: يؤخذ مفتشو الامن العام من الدرجة الثانية من بين: 1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية- الجزء الثاني او شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية- الجزء الثاني. ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 28 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في الفقرة ج من البند الاول من المادة السابقة. 2- المفتشين درجة 3 في الامن العام بنسبة 40 بالمئة وذلك بنتيجة مباراة خاصة.