النص الكامل

قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 نافذ

المادة 26

المادة 26

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

خلافا لما نصت عليه الاحكام القانونية التي ترعى عقود الايجارات, تبقى العقود الخاضعة لاحكام هذا القانون والعائدة للابنية التي تضررت بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من 09/09/1982 وتاريخ العمل بهذا القانون التعديلي قائمة بمفاعيلها كافة بين المؤجرين والمستأجرين بالرغم من هلاك المأجور او تعيبه او حرمان المستأجرين الانتفاع به او ببعضه, وتطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 على هذه الابنية المتضررة, وتبدأ بشأنها المهل المحددة في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي وفي حالة تطبيق الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 تطبق بشأن البدل العادل احكام هذا البدل الواردة في هذا القانون التعديلي.

كما تطبق المادتان الثامنة والخامسة عشرة من هذا القانون في حالة تطبيق البند ثانيا من المادة الثالثة عشرة المذكورة.

في حال تطبيق المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 تحتسب الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي ويستعاض عن مبلغ الخمسة الاف ليرة لبنانية بمبلغ مليوني ليرة لبنانية. اما في حال تطبيق المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 فيعتمد البدل بعد احتساب الزيادة القانونية الواردة في هذا القانون التعديلي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · استُبدلت بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    خلافا لما نصت عليه الاحكام القانونية التي ترعى عقود الايجارات, تبقى العقود الخاضعة لاحكام هذا القانون والعائدة للابنية التي تضررت بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من 09/09/1982 وتاريخ العمل بهذا القانون التعديلي قائمة بمفاعيلها كافة بين المؤجرين والمستأجرين بالرغم من هلاك المأجور او تعيبه او حرمان المستأجرين الانتفاع به او ببعضه, وتطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 على هذه الابنية المتضررة, وتبدأ بشأنها المهل المحددة في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي وفي حالة تطبيق الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 تطبق بشأن البدل العادل احكام هذا البدل الواردة في هذا القانون التعديلي.

    كما تطبق المادتان الثامنة والخامسة عشرة من هذا القانون في حالة تطبيق البند ثانيا من المادة الثالثة عشرة المذكورة.

    في حال تطبيق المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 تحتسب الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي ويستعاض عن مبلغ الخمسة الاف ليرة لبنانية بمبلغ مليوني ليرة لبنانية. اما في حال تطبيق المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 فيعتمد البدل بعد احتساب الزيادة القانونية الواردة في هذا القانون التعديلي.

المادة 26 من قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182259/article/26/