Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2017

Court
تمييز مدني
Number
5/2017
Date
09/01/2017
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة، لانتفاء الخطأ الجسيم في القرار المشكو منه، لان ايا من الفرقاء لم يطلب تطبيق احكام قانون الايجارات الجديد الصادر في 26/06/2014، لا سيما المادة 55 منه، فتكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه، بتطبيقها لقانون الايجارات 160/92 لا سيما المادة 26 منه، لم ترتكب اي خطأ بعد ان الزمت المدعي بان يدفع تعويضا للمطلوب ادخاله، لان المأجور قد تضرر بفعل الاحداث الامنية.

Cited

Texts it relies on