المادة 1
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 2515 تاريخ 14/07/1992 نافذ
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 2515 تاريخ 14/07/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182260/article/1/