جميع التشريعات

مرسوم رقم 2515 14/07/1992

تحديد سعر الدولار الاميركي من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
2515
التاريخ
14/07/1992
الجريدة الرسمية
العدد 30, 23/07/1992, ص. 663-664
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2515 تاريخ 14/07/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من صباح يوم الاربعاء الموافق 15/7/1992 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.

بيروت في 14/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب