المادة 2
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية.
مرسوم رقم 2515 تاريخ 14/07/1992 نافذ
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 2 من مرسوم رقم 2515 تاريخ 14/07/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182260/article/2/