جميع التشريعات

مرسوم رقم 10122 20/07/1962

تصديقتعديل الملحق التكميلي الموضوع لمنطقة جونية وضواحيها وجبيل

النوع
مرسوم
الرقم
10122
التاريخ
20/07/1962
الجريدة الرسمية
العدد 30, 25/07/1962, ص. 1219-1227
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12861 تاريخ 08/08/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10122 تاريخ 20/07/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954

بناء على المرسوم رقم 9686 تاريخ 8 حزيران سنة 1962.

بناء على محضر اللجنة العليا لتنظيم المدن والارياف بتاريخ 13/7/1962

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل.

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل الملحق التكميلي الموضوع لمنطقتي جونيه وضواحيها وجبيل والمرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 20 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل