المادة 1
مادة 1: صدق تعديل الملحق التكميلي الموضوع لمنطقتي جونيه وضواحيها وجبيل والمرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10122 20/07/1962
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954
بناء على المرسوم رقم 9686 تاريخ 8 حزيران سنة 1962.
بناء على محضر اللجنة العليا لتنظيم المدن والارياف بتاريخ 13/7/1962
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل الملحق التكميلي الموضوع لمنطقتي جونيه وضواحيها وجبيل والمرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 20 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل