المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 14051 / 1963 )
يدفع الى صندوق المرفأ او الميناء المختص بعد اتمام الشروط الملحوظة في المادة الخامسة اعلاه بدل قدره مئة قرش لبناني عن كل متر مكعب من الرمال ومئة وخمسة وعشرون غرشا عن كل متر مكعب ثمن الحصى والحجارة.
يودع المرخص له بالاضافة الى هذا البدل تأمينا يعادل /15/ خمس عشرة ليرة لبنانية لرخص الاستخراج بواسطة الدواب و /250/ مئتين وخمسين ليرة لبقية وسائل النقل.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.