All legislation

مرسوم Decree No. 9875 18/07/1955

الغاء المادة 4 من المرسوم رقم 1250 تاريخ 6-10-1942 المتعلق بتنظيم المكتب - الفني للبلديات وبمال التجهيز البلدي

Type
مرسوم · Decree
Number
9875
Date
18/07/1955
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1955, p. 1099-1100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 1250 المؤرخ في 6 تشرين الاول سنة 1942 وتستبدل بالنص التالي: 1- يعقد النفقات العائدة لصندوق التجهيز البلدي وزير الداخلية 2- يراقب عقد النفقات موظف في ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل. 3- يصفي النفقات مدير الداخلية العام او من يفوضه. 4- يتولى صرف النفقات رئيس مصلحة البلديات والتنظيم المدني.

المادة 2

مادة 2: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الداخلية الامضاء: محي الدين النصولي