المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/240/ تاريخ 02/11/1995 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة الازرق للسياحة والسفر لصاحبها السيد مفلح علي الازرق على العقار رقم/264/ في شتورة الساحة ملك شمص طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 706 تاريخ 26/09/2003, المادة 1, 16/10/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /282/ تاريخ 15/6/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة الأزرق للسفر والسياحة لصاحبها السيد مفلح علي الأزرق على العقار رقم /264/ شتورا ـ الساحة ـ الطريق العام ـ سنتر شمس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.