المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/240/ تاريخ 02/11/1995 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة الازرق للسياحة والسفر لصاحبها السيد مفلح علي الازرق على العقار رقم/264/ في شتورة الساحة ملك شمص طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 706 تاريخ 26/09/2003, article 1, 16/10/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /282/ تاريخ 15/6/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة الأزرق للسفر والسياحة لصاحبها السيد مفلح علي الأزرق على العقار رقم /264/ شتورا ـ الساحة ـ الطريق العام ـ سنتر شمس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.