جميع التشريعات

قرار رقم 282 15/06/2001

نقل ترخيص وكالة عراجي للسفر والسياحة الى وكالة الازرق للسياحة والسفر - فئة اولى -

النوع
قرار
الرقم
282
التاريخ
15/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/2001, ص. 2331-2332
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 706 تاريخ 26/09/2003 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 282 تاريخ 15/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة بالنيابة

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام

المدير العام للشؤون السياحية بالنيابة

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات

بناء على الطلب المقدم من السيد مفلح

علي الازرق رقم 1109/2 تاريخ 31/05/2000

والمتعلق بنقل ترخيص وكالة عراجي

للسفر والسياحة

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/240/ تاريخ 02/11/1995 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة الازرق للسياحة والسفر لصاحبها السيد مفلح علي الازرق على العقار رقم/264/ في شتورة­ الساحة­ ملك شمص ­ طابق اول­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 15 حزيران 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله