النص الكامل

قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الجهاز المركزي: 1

- يرتبط بالمدير العام, ويتألف من:

- رئيس من موظفي الفئة الثالثة على الاقل

- معاون او اكثر

- محرر او كاتب او اكثر

- حاجب

2- يتولى رئيس الجهاز المركزي المهام والاعمال التالية:

- الاشراف على حسن سير العمل في الجهاز المركزي والمكاتب الاقليمية وله لهذه الغاية التدقيق في اية معاملة او اي ملف واحالته مباشرة عند الاقتضاء الى جهاز المراقبة لاجراء الرقابة والتحقيقات اللازمة.

- فسخ او الغاء اتفاقيات القروض واسقاط حق المستفيدين من الاستفادة من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83. - البت بتأخير مواعيد استيفاء اقساط القروض سندا للمادة الاولى من المرسوم رقم 4164 تاريخ 14/7/1981.

- البت برفع اشارة الدين الممتاز واعادة الكفالة المصرفية, او على استعادة الكفالة المصرفية مقابل قيد اشارة الدين الممتاز على العقار, او

- على رفع اشارة الدين الممتاز مقابل كفالة مصرفية.

- اقتراح كل ما من شأنه تحسين سير العمل.

- التأشير على جداول الرواتب والاجور وملحقاتها للموظفين الخاضعين له.

- تلقي واحالة المعاملات التي لا تتطلب موافقة المدير العام او رئيس الوحدة الادارية المشتركة, مباشرة الى الدوائر والاقسام المختصة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 44 تاريخ 28/04/1987, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182470/article/3/