جميع التشريعات

قرار رقم 174 19/07/1983

انشاء اجهزة لتنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17-83وتحديد مهامها وصلاحياتها (تقديم قروض لترميم واعادة بناءالابنية المعدة للسكن التي تضررت من جراء الاحداث )

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
19/07/1983
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/07/1983, ص. 762-766
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 44 تاريخ 28/04/1987 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاسكان والتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1982

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 (تقديم قروض لترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي تضررت من جراء الاحداث)

بناء على المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 المعدل (تحديد دقائق تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77)

بناء على المذكرة الادارية رقم 11/1/م تاريخ 29/4/1983 (الاستمرار في تنفيذ احكام المرسوم رقم 138/77 المعدل)

بناء على المرسوم رقم 2247 تاريخ 31/8/1979 (احداث وحدة ادارية مشتركة في وزارة الاسكان والتعاونيات

بناء على اقتراح مدير عام الاسكان ورئيس الوحدة الادارية المشتركة

يقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 44 / 1987 )

تنشأ لدى وزارة الاسكان والتعاونيات الاجهزة والمكاتب التالية لتنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 والمرسوم رقم 138/77 تاريخ 2/5/1977 المعدل:

1- المكتب المعاون للمدير العام

جهاز مراقبة المركزي الاول:

وترتبط به المكاتب الاقليمية الاولى لمحافظة بيروت وقضاء بعبدا ومناطق الشياح والغبيرة وحارة حريك العقارية والمكتب الاقليمي الثاني لقضائي عاليه والشوف والمكاتب الاقليمية في محافظة الشمال واقضية المتن وكسروان وجبيل ومنطقة

برج حمود العقارية

3- جهاز التدقيق

4- جهاز المراقبة المركزي الثاني:

وترتبط به المكاتب الاقليمية الثانية لمحافظة بيروت وقضاء بعبدا ومناطق الشياح والغبيرة وحارة حريك العقارية والمكتب الاقليمي الاول لقضائي عاليه والشوف والمكاتب الاقليمية لمحافظتي البقاع والجنوب

5- جهاز المحاسبة

6- ادارة برنامج القرض الاميركي

وذلك بالاضافة الى المكاتب الاقليمية وفرق العمل المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83

تاريخ 25/3/1983 وفي المرسوم رقم 138/77 تاريخ 2/5/1977 المعدل.

(مادة 2 و3 من القرار 44 تاريخ 28/4/1987)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 44 تاريخ 28/04/1987, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: المكتب المعاون للمدير العام:

1- يرتبط بمدير عام الاسكان ويتألف من: - معاون او اكثر - امين سر - مأمور هاتف - حاجب وساعي بريد وسائق او اكثر

2- يتولى المهام والاعمال التي يكلفه بها المدير العام.

3- يتولى المدير العام:

- البت بالمعاملات والملفات التي تعرض عليه الاجهزة المكلفة بتنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 والمرسوم رقم 138/77 المعدل, شرط ان لا تتضمن مبدأ عاما لم يتم اقراره.

- توقيع وتوجيه المعاملات والمراسلات الى مختلف الادارات والمؤسسات والهيئات والافراد شرط ان لا تتضمن مبدأ عاما لم يتم اقراره.

- الاشراف على حسن سير العمل لدى مختلف الاجهزة والمكاتب المرتبطة بالمديرية العامة واصدار القرارات والمذكرات لتحقيق هذه الغاية.

- احالة المعاملات والملفات والمراسلات مباشرة ودون التقيد بالتسلسل الاداري الى مختلف الوحدات الادارية والاجهزة والمكاتب , باستثناء ما يكون بتها خاضعا لصلاحية رئيس الجهاز المركزي او رئيس الوحدة الادارية المشتركة.

3- تتولى مصلحة الديوان لدى المديرية العامة للاسكان جميع الاعمال القلمية العائدة للمعاملات والملفات والمراسلات المنوطة بالمكتب المعاون.

المادة 3

مادة 3: الجهاز المركزي: 1

- يرتبط بالمدير العام, ويتألف من:

- رئيس من موظفي الفئة الثالثة على الاقل

- معاون او اكثر

- محرر او كاتب او اكثر

- حاجب

2- يتولى رئيس الجهاز المركزي المهام والاعمال التالية:

- الاشراف على حسن سير العمل في الجهاز المركزي والمكاتب الاقليمية وله لهذه الغاية التدقيق في اية معاملة او اي ملف واحالته مباشرة عند الاقتضاء الى جهاز المراقبة لاجراء الرقابة والتحقيقات اللازمة.

- فسخ او الغاء اتفاقيات القروض واسقاط حق المستفيدين من الاستفادة من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83. - البت بتأخير مواعيد استيفاء اقساط القروض سندا للمادة الاولى من المرسوم رقم 4164 تاريخ 14/7/1981.

- البت برفع اشارة الدين الممتاز واعادة الكفالة المصرفية, او على استعادة الكفالة المصرفية مقابل قيد اشارة الدين الممتاز على العقار, او

- على رفع اشارة الدين الممتاز مقابل كفالة مصرفية.

- اقتراح كل ما من شأنه تحسين سير العمل.

- التأشير على جداول الرواتب والاجور وملحقاتها للموظفين الخاضعين له.

- تلقي واحالة المعاملات التي لا تتطلب موافقة المدير العام او رئيس الوحدة الادارية المشتركة, مباشرة الى الدوائر والاقسام المختصة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 44 تاريخ 28/04/1987, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

مادة 4: - المكتب الاقليمي:

1- يحدد مركزه ونطاق عمله في قرار تأليفه, ويرتبط برئيس الجهاز المركزي, ويتألف من:

- رئيس من موظفي الفئة الثالثة على الاقل

- معاون - مدقق او اكثر

- محاسب او محرر محاسب

- محرر او كاتب او اكثر

- حاجب

2- يتولى رئيس المكتب الاقليمي المهام والاعمال التالية:

- البت بطلبات القروض والموافقة على تصحيحها او تعديلها.

- عقد اتفاقيات القروض وتعديلاتها واقتراح فسخها او الغائها.

- تمديد مهل تنفيذ الاشغال وتأخير مواعيد استيفاء الاقساط لمدد مساوية تبعا للتمديد وفقا لاحكام المراسيم التي تصدر لهذه الغاية.

- البت بضم وفرز العقارات موضوع الدين الممتاز وتوزيع وحصر هذا الدين بالاقسام المفرزة.

-الاشراف على حسين سير العمل في المكتب الاقليمي وفرق العمل التابعة له واقتراح كل ما من شأنه تحقيق هذه الغاية.

- وجوب اعادة الكشف الفني على الوحدات والاقسام المشتركة في الحالات التالية:

أ- اعادة البناء او تدعيمه او ابدال سقفه من تراب او قرميد الى سقف من الاسمنت المسلح.

ب - اذا كان طالب القرض يملك حصة شائعة في العقار.

ج- اذا كان طالب القرض قد حصل على قرض سابق.

د- اذا تجاوزت قيمة القرض لمستفيد واحد من عقار واحد مبلغ ثلاثمائة الف ليرة لبنانية.

- اعطاء اوامر المهمة وبطاقات الخروج.

- الموافقة على جميع المعاملات والبيانات العائدة للمكتب الاقليمي وفرق العمل التابعة له وتوقيعها.

- البت بطلبات المستأجرين والتثبت من تقاعس المالكين وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 واعطاء وتوقيع الافادات والمراسلات والتصاريح اللازمة لذلك.

- الامر بصرف القروض او اقسامها وتوقيع اوامر الدفع والشكات بعد اقترانها بتوقيع المحاسب .

- قبول الكفالات المصرفية والضمانات العينية.

- قيد الدين الممتاز حسب الاصول لدى المرجع المختص وتوقيع المراسلات والاحالات المتعلقة بذلك.

المادة 5

مادة 5: فرقة العمل:

1- يحدد مركزها ونطاق عملها في قرار تأليفها, وترتبط برئيس المكتب الاقليمي, وتتألف من:

- رئيس (مهندس او مدرب او مساح او رسام او مناظر)

- مساعد فني او اكثر (مدرب او مساح او رسام او مناظر)

- محرر او كاتب

2- يتولى رئيس فرقة العمل المهام والاعمال التالية:

- قبول طلبات القروض والموافقة على الكشف الفني بالاضرار اللاحقة بالوحدات والاقسام المشتركة وعلى قيمتها.

- ادارة اعمال الفرقة والاشراف على اعمال موظفيها.

- مراقبة حسن تنفيذ الاشغال في الوحدات والاقسام المشتركة المتضررة حسب مراحل التنفيذ المقررة.

- اعادة الكشف الفني عند تجاوز قيمة الاضرار في الوحدة او القسم المشترك اربعين الف ليرة لبنانية.

المادة 6

مادة 6: جهاز التدقيق: يتألف من:

1- مدقق مركزي يعين من بين موظفي الفئة الثالثة او من بين حملة الاجازة في الحقوق من موظفي الفئة الرابعة ويرتبط برئيس الوحدة الادارية المشتركة, ويتولى:

أ- التأشير على كل طلب عقد نفقة متعلق بتنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 والمرسوم رقم 138/77 المعدل والخارج عن صلاحيات المدققين لدى المكاتب الاقليمية, وذلك بعد التثبت من توفر الاعتماد اللازم وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة, على ان يبت بالطلب خلال يومين من تاريخ عرضه عليه, والا جاز للمرجع المختص استعادته وتنفيذه على مسؤولية المدقق المركزي. اما اذا احتاج الى ايضاحات خطية فيعطى مهلة اضافية ليومين اخرين ولمرة واحدة تسري اعتبارا من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه.

ب - البت في الخلافات في الرأي التي تنشأ بين رئيس المكتب الاقليمي والمدقق التابع له, على ان تحال المعاملات اليه مباشرة دون التقيد بالتسلسل الاداري وان يبت بها خلال اسبوع من تاريخ ورودها اليه وعلى ان تتضمن المهلة المذكورة الموقت اللازم للاستيضاحات التي قد يحتاجها.

ج- مراقبة حسن سير عمل المدققين لدى المكاتب الاقليمية.

2- مدقق لدى كل مكتب اقليمي يرتبط برئيس المكتب الاقليمي ويتولى التأشير على اتفاقيات القروض وتعديلاتها بعد التثبت من انطباقها والمستندات المرفقة على القوانين والانظمة النافذة ومن توفر المال اللازم.

المادة 7

مادة 7: - جهاز المراقبة:

1- يرتبط بالمدير العام ويتألف من:

- رئيس من موظفي الفئة الثالثة على الاقل

- معاون او اكثر

- مراقبين

- محرر او كاتب او اكثر

- حاجب

2- يتولى مراقبة حسن سير العمل لدى جميع الاجهزة والمكاتب والوحدات الادارية العاملة في تنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 والمرسوم رقم 138/77 المعدل, وله من اجل تحقيق هذه الغاية الاطلاع على جميع الملفات والمستندات والمعاملات والسجلات والقيود والاوراق بما فيها بطاقات الخروج واوامر المهمة وجداول الانتاجية ومراقبة الدوام واعادة الكشف على الوحدات والاقسام المشتركة المتضررة واجراء التحقيقات عند الحاجة واقتراح العقوبات المناسبة. وعلى رئيس الجهاز تقديم تقرير شهري الى المدير العام يتضمن نشاط الجهاز واقتراحاته لتحسين سير العمل.

3- على رئيس المكتب الاقليمي ان يحيل مباشرة الى جهاز المراقبة كل ملف قرض تتجاوز قيمته مائة الف ليرة لبنانية لمستفيد واحد من عقار واحد لاجراء الرقابة عليه قبل توقيع اتفاقية القرض .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 44 تاريخ 28/04/1987, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8

مادة 8: جهاز المحاسبة:

1- يرتبط برئيس قسم المحاسبة في الوحدة الادارية المشتركة ويتألف من:

- رئيس

- محاسبين او محررين محاسبين

- محرر او كاتب

2- يتولى جميع اعمال المحاسبة العائدة للمرسوم الاشتراعي رقم 17/83 والمرسوم رقم 138/77 المعدل بما في ذلك مسك السجلات والقيود وتنفيذ الواردات والنفقات واعداد اوامر القبض والتحصيل والدفع والحوالات والشكات والبيانات والجداول وقطع الحسابات وغيرها, ويراقب اعمال المحاسبين لدى المكاتب الاقليمية ويدقق في صحة جميع الاتفاقيات والمعاملات المحالة اليه.

3- كل معاملة لا تتطلب البت بها او الموافقة عليها من قبل رئيس الوحدة الادارية المشتركة او رئيس قسم المحاسبة, تحال الى او من جهاز المحاسبة مباشرة دون التقيد بالتسلسل الاداري او الى او من المرجع المختص .

المادة 9

مادة 9: - ادارة برنامج القرض الاميركي:

1- ترتبط بالمدير العام ويتألف من:

- رئيس من موظفي الفئة الثالثة على الاقل

- معاون

- محرر او كاتب او اكثر

2- تتولى المهام والاعمال المحددة في القرار رقم 4/1 تاريخ 17/1/1983 المعدل بالقرار رقم 138/1/ق تاريخ 2/3/1983.

المادة 10

مادة 10: تتولى الوحدات الادارية التابعة للمديرية العامة للاسكان والوحدة الادارية المشتركة المهام والاعمال المبينة فيما يلي والمتعلقة بتنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83:

1- دائرة مراقبة استعمال القروض :

مراقبة مدى التزام المقترضين بتعهداتهم لجهة تخصيص الوحدات او استعمالها للسكن طيلة مدة القرض .

وعلى المكتب الاقليمي احالة الملف مباشرة الى الدائرة المذكورة بعد تنفيذ الاشغال المحددة في اتفاقية القرض التي ترصد المعلومات اللازمة عن الملف في بيان خاص يحفظ لديها لاجراء الرقابة دوريا ومرة واحدة في السنة على الاقل وتحيل الملف الى قسم جمع المعلومات الاحصائية لدى الوحدة الادارية المشتركة لرصد المعلومات اللازمة, اما اذا تبين لها ان المقترض لم يف بتعهده فعليا احالة الملف مباشرة الى الجهاز المركزي لاتخاذ الاجراء المناسب . 2- دائرة الاحصاء والتحقيق: تتلقى مباشرة من المكاتب الاقليمية نسخة عن البيانات والمستندات الاحصائية التالية, وترصد المعلومات التي تتضمنها في جدول عام تحيله معها الى قسم جمع المعلومات الاحصائية لدى الوحدة الادارية المشتركة: طلب القرض , خلاصة معلومات عن اتفاقيات القرض , برنامج العمل الاسبوعي جدول الانتاجية.

3- قسم جمع المعلومات الاحصائية: يتلقى مباشرة من الجهاز المركزي وجهاز المحاسبة, كل فيما خصه, نسخة من البيانات والمستندات الاحصائية التالية: اتفاقيات القروض والاتفاقيات المعدلة وملاحق الاتفاقيات بتأخير مواعيد استيفاء الاقساط, ملفات طلبات القروض التي تقرر رفضها, قرارات فسخ او الغاء اتفاقيات القروض , جدول حركة المصارف والمدفوعات الجارية, جدول الاعتمادات المخصصة والمعقودة والمتبقية, الجدول الحسابي العام بالمبالغ المخصصة والمعقودة والملغاة والمتبقية والاقساط المحصلة... ويقوم القسم المذكور برصد جميع المعلومات في جدول عام يرفع نسخة منه مباشرة, وقبل السادس من كل شهر, الى الوزير والمدير العام ورؤساء الوحدة الادارية المشتركة والجهاز المركزي وجهاز المراقبة ومصلحة الدروس والمناهج ويحيل نسخة منه مباشرة الى رؤساء المكاتب الاقليمية وجهاز المحاسبة ودائرة الاحصاء والتحقيق والدائرة الاجتماعية ودائرة الدروس الاقتصادية والمالية.

4- الدائرة الاجتماعية: تتولى جميع الاعمال الارشادية والاجتماعية التي يتطلبها تنفيذ المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 لا سيما ما يتعلق منها بالمهجرين.

5- قسم الموظفين: يتولى جميع شؤون الموظفين الملحقين من الادارات والمؤسسات العامة.

6- محاسبة الصندوق الخاص للاسكان: تتولى جميع اعمال المحاسبة المرتبطة بالصندوق الخاص للاسكان تنفيذا لاحكام المادتين 24 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83.

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق ومضمونها.

المادة 12

مادة 12: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 1983 وزير الاسكان والتعاونيات المهندس بهاء الدين البساط