النص الكامل

قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: - المكتب الاقليمي:

1- يحدد مركزه ونطاق عمله في قرار تأليفه, ويرتبط برئيس الجهاز المركزي, ويتألف من:

- رئيس من موظفي الفئة الثالثة على الاقل

- معاون - مدقق او اكثر

- محاسب او محرر محاسب

- محرر او كاتب او اكثر

- حاجب

2- يتولى رئيس المكتب الاقليمي المهام والاعمال التالية:

- البت بطلبات القروض والموافقة على تصحيحها او تعديلها.

- عقد اتفاقيات القروض وتعديلاتها واقتراح فسخها او الغائها.

- تمديد مهل تنفيذ الاشغال وتأخير مواعيد استيفاء الاقساط لمدد مساوية تبعا للتمديد وفقا لاحكام المراسيم التي تصدر لهذه الغاية.

- البت بضم وفرز العقارات موضوع الدين الممتاز وتوزيع وحصر هذا الدين بالاقسام المفرزة.

-الاشراف على حسين سير العمل في المكتب الاقليمي وفرق العمل التابعة له واقتراح كل ما من شأنه تحقيق هذه الغاية.

- وجوب اعادة الكشف الفني على الوحدات والاقسام المشتركة في الحالات التالية:

أ- اعادة البناء او تدعيمه او ابدال سقفه من تراب او قرميد الى سقف من الاسمنت المسلح.

ب - اذا كان طالب القرض يملك حصة شائعة في العقار.

ج- اذا كان طالب القرض قد حصل على قرض سابق.

د- اذا تجاوزت قيمة القرض لمستفيد واحد من عقار واحد مبلغ ثلاثمائة الف ليرة لبنانية.

- اعطاء اوامر المهمة وبطاقات الخروج.

- الموافقة على جميع المعاملات والبيانات العائدة للمكتب الاقليمي وفرق العمل التابعة له وتوقيعها.

- البت بطلبات المستأجرين والتثبت من تقاعس المالكين وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 واعطاء وتوقيع الافادات والمراسلات والتصاريح اللازمة لذلك.

- الامر بصرف القروض او اقسامها وتوقيع اوامر الدفع والشكات بعد اقترانها بتوقيع المحاسب .

- قبول الكفالات المصرفية والضمانات العينية.

- قيد الدين الممتاز حسب الاصول لدى المرجع المختص وتوقيع المراسلات والاحالات المتعلقة بذلك.

المادة 4 من قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182470/article/4/