المادة 4
مادة 4: - المكتب الاقليمي:
1- يحدد مركزه ونطاق عمله في قرار تأليفه, ويرتبط برئيس الجهاز المركزي, ويتألف من:
- رئيس من موظفي الفئة الثالثة على الاقل
- معاون - مدقق او اكثر
- محاسب او محرر محاسب
- محرر او كاتب او اكثر
- حاجب
2- يتولى رئيس المكتب الاقليمي المهام والاعمال التالية:
- البت بطلبات القروض والموافقة على تصحيحها او تعديلها.
- عقد اتفاقيات القروض وتعديلاتها واقتراح فسخها او الغائها.
- تمديد مهل تنفيذ الاشغال وتأخير مواعيد استيفاء الاقساط لمدد مساوية تبعا للتمديد وفقا لاحكام المراسيم التي تصدر لهذه الغاية.
- البت بضم وفرز العقارات موضوع الدين الممتاز وتوزيع وحصر هذا الدين بالاقسام المفرزة.
-الاشراف على حسين سير العمل في المكتب الاقليمي وفرق العمل التابعة له واقتراح كل ما من شأنه تحقيق هذه الغاية.
- وجوب اعادة الكشف الفني على الوحدات والاقسام المشتركة في الحالات التالية:
أ- اعادة البناء او تدعيمه او ابدال سقفه من تراب او قرميد الى سقف من الاسمنت المسلح.
ب - اذا كان طالب القرض يملك حصة شائعة في العقار.
ج- اذا كان طالب القرض قد حصل على قرض سابق.
د- اذا تجاوزت قيمة القرض لمستفيد واحد من عقار واحد مبلغ ثلاثمائة الف ليرة لبنانية.
- اعطاء اوامر المهمة وبطاقات الخروج.
- الموافقة على جميع المعاملات والبيانات العائدة للمكتب الاقليمي وفرق العمل التابعة له وتوقيعها.
- البت بطلبات المستأجرين والتثبت من تقاعس المالكين وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 واعطاء وتوقيع الافادات والمراسلات والتصاريح اللازمة لذلك.
- الامر بصرف القروض او اقسامها وتوقيع اوامر الدفع والشكات بعد اقترانها بتوقيع المحاسب .
- قبول الكفالات المصرفية والضمانات العينية.
- قيد الدين الممتاز حسب الاصول لدى المرجع المختص وتوقيع المراسلات والاحالات المتعلقة بذلك.