النص الكامل

قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: جهاز التدقيق: يتألف من:

1- مدقق مركزي يعين من بين موظفي الفئة الثالثة او من بين حملة الاجازة في الحقوق من موظفي الفئة الرابعة ويرتبط برئيس الوحدة الادارية المشتركة, ويتولى:

أ- التأشير على كل طلب عقد نفقة متعلق بتنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 والمرسوم رقم 138/77 المعدل والخارج عن صلاحيات المدققين لدى المكاتب الاقليمية, وذلك بعد التثبت من توفر الاعتماد اللازم وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة, على ان يبت بالطلب خلال يومين من تاريخ عرضه عليه, والا جاز للمرجع المختص استعادته وتنفيذه على مسؤولية المدقق المركزي. اما اذا احتاج الى ايضاحات خطية فيعطى مهلة اضافية ليومين اخرين ولمرة واحدة تسري اعتبارا من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه.

ب - البت في الخلافات في الرأي التي تنشأ بين رئيس المكتب الاقليمي والمدقق التابع له, على ان تحال المعاملات اليه مباشرة دون التقيد بالتسلسل الاداري وان يبت بها خلال اسبوع من تاريخ ورودها اليه وعلى ان تتضمن المهلة المذكورة الموقت اللازم للاستيضاحات التي قد يحتاجها.

ج- مراقبة حسن سير عمل المدققين لدى المكاتب الاقليمية.

2- مدقق لدى كل مكتب اقليمي يرتبط برئيس المكتب الاقليمي ويتولى التأشير على اتفاقيات القروض وتعديلاتها بعد التثبت من انطباقها والمستندات المرفقة على القوانين والانظمة النافذة ومن توفر المال اللازم.

المادة 6 من قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182470/article/6/