المادة 7
مادة 7: - جهاز المراقبة:
1- يرتبط بالمدير العام ويتألف من:
- رئيس من موظفي الفئة الثالثة على الاقل
- معاون او اكثر
- مراقبين
- محرر او كاتب او اكثر
- حاجب
2- يتولى مراقبة حسن سير العمل لدى جميع الاجهزة والمكاتب والوحدات الادارية العاملة في تنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 والمرسوم رقم 138/77 المعدل, وله من اجل تحقيق هذه الغاية الاطلاع على جميع الملفات والمستندات والمعاملات والسجلات والقيود والاوراق بما فيها بطاقات الخروج واوامر المهمة وجداول الانتاجية ومراقبة الدوام واعادة الكشف على الوحدات والاقسام المشتركة المتضررة واجراء التحقيقات عند الحاجة واقتراح العقوبات المناسبة. وعلى رئيس الجهاز تقديم تقرير شهري الى المدير العام يتضمن نشاط الجهاز واقتراحاته لتحسين سير العمل.
3- على رئيس المكتب الاقليمي ان يحيل مباشرة الى جهاز المراقبة كل ملف قرض تتجاوز قيمته مائة الف ليرة لبنانية لمستفيد واحد من عقار واحد لاجراء الرقابة عليه قبل توقيع اتفاقية القرض .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 44 تاريخ 28/04/1987, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.