جميع التشريعات

قانون رقم 353 28/07/1994

متعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي

النوع
قانون
الرقم
353
التاريخ
28/07/1994
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/07/1994, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 353 تاريخ 28/07/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

بصورة مؤقتة والى حين صدور القانون المتعلق بتنظيم البث التلفزيوني والاذاعي يمكن لمؤسسات الاعلام المرئي والمسموع العاملة في لبنان بث الاخبار والبرامج السياسية

المادة 2

لا ترتب هذه الامكانية المؤقتة اي حق مكتسب للمؤسسات الاعلامية من اي نوع كان

المادة 3

على المؤسسة الاعلامية التقيد بالالتزامات الاتية:

1- الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني ومقتضيات العيش المشترك والوحدة الوطنية

2- الالتزام بحرية وديقراطية النشاط الاعلامي ودوره خاصة في تامين التعبير عن مختلف الاراء

3- الالتزام بالبرامج والمواد التي من شانها تشجيع التنشئة الوطنية والمحافظة على السلم الاجتماعي والبنى الاسرية والاخلاق العامة

4- الالتزام بعدم بث او نقل كل ما من شانه اثارة النعرات الطائفية او المذهبية او الحض عليها او ما يدفع بالمجتمع وخاصة بالاولاد الى العنف الجسدي والمعنوي والارهاب والتفرقة العنصرية او الدينية

5- الالتزام بالبث الموضوعي للاخبار وللاحداث وباحترامها لحق الافراد والهيئات بالرد

6- الالتزام باحترام حقوق الغير الادبية والفنية

المادة 4

يحظر على المؤسسات الاعلامية ما ياتي:

1- بث اي خبر او برنامج او صورة او فيلم من شانه تعكير السلامة العامة او اثارة النعرات او الشعور الطائفي او المذهبي بصورة مباشرة او غير مباشرة

2- الحض على العنف والمساس بالاخلاق والاداب العامة والنظام العام.

3- التعرض بصورة مباشرة او غير مباشرة لاسس الوفاق الوطني ووحدة البلاد وسيادة الدولة واستقلالها

4- بث او اذاعة اي قدح او ذم او تحقير او تشهير او كلام كاذب بحق الاشخاص الطبيعيين والمعنويين

5- عدم التزام الموضوعية في البرامج الاخبارية وعدم اعطاء الحدث او الخبر بماهيته

6- بث ما من شانه ان يشكل تعديا على ملكية الغير الادبية والفنية والتجارية

7- بث اي موضوع او تعليق اقتصادي من شانه التاثير بصورة مباشرة او غير مباشرة على سلامة النقد الوطني

8- الحصول على اي مكسب مالي غير ناجم عن عمل مرتبط مباشرة او غير مباشرة بطبيعة عملها

طُبقت في 1 حكم

المادة 5

في حال عدم تقيد الموسسة باحكام الفقرات السابقة من هذا القانون تطبق بحقها احكام قانون المطبوعات

طُبقت في 1 حكم

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 28 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.