النص الكامل

قانون رقم 353 تاريخ 28/07/1994 نافذ

المادة 4

المادة 4

يحظر على المؤسسات الاعلامية ما ياتي:

1- بث اي خبر او برنامج او صورة او فيلم من شانه تعكير السلامة العامة او اثارة النعرات او الشعور الطائفي او المذهبي بصورة مباشرة او غير مباشرة

2- الحض على العنف والمساس بالاخلاق والاداب العامة والنظام العام.

3- التعرض بصورة مباشرة او غير مباشرة لاسس الوفاق الوطني ووحدة البلاد وسيادة الدولة واستقلالها

4- بث او اذاعة اي قدح او ذم او تحقير او تشهير او كلام كاذب بحق الاشخاص الطبيعيين والمعنويين

5- عدم التزام الموضوعية في البرامج الاخبارية وعدم اعطاء الحدث او الخبر بماهيته

6- بث ما من شانه ان يشكل تعديا على ملكية الغير الادبية والفنية والتجارية

7- بث اي موضوع او تعليق اقتصادي من شانه التاثير بصورة مباشرة او غير مباشرة على سلامة النقد الوطني

8- الحصول على اي مكسب مالي غير ناجم عن عمل مرتبط مباشرة او غير مباشرة بطبيعة عملها

المادة 4 من قانون رقم 353 تاريخ 28/07/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182477/article/4/