النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: ان الاسباب التي تخول التمييز هي: 1- كون المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه هي غير صالحة مطلقا لاصداره 2- مخالفة القانون او تفسيره تفسيرا مغلوطا فيه 3- عدم مراعاة قواعد الشكل بقدر ما يكون عدم مراعاة هذه القواعد من شأنه ان يؤدى الى بطلان الاعمال او الاصول وفقا لاحكام قانون المحاكمات المدنية 4- تباين الاحكام الصادرة في الدرجة الاخيرة من محاكم مختلفة بشأن المتداعين نفسهم بناء على الوسائل نفسها 5- عدم وجود اساس قانوني لا يوجد اساس قانون عندما تكون اسباب القرار المطعون فيه لا يمكن من معرفة ما اذا كان هذا القرار مبنيا على مستند قانوني والا يمكن محكمة التمييز من القيام بالمراقبة

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/31/