المادة 32
مادة 32: على محكمة التمييز ان تعتبر وقائع الدعوى ثابتة راهنة كما تحققها قاضي الاساس . على انه اذا تناقضت هذ الوقائع مع محاضر جلسات المحكمة المبني عليها الحكم او مع الاوراق او المستندات التي قدمها المتداعون في اثناء الدعوى فيمكن قبول التمييز والغاء الحكم