The whole text

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: على محكمة التمييز ان تعتبر وقائع الدعوى ثابتة راهنة كما تحققها قاضي الاساس . على انه اذا تناقضت هذ الوقائع مع محاضر جلسات المحكمة المبني عليها الحكم او مع الاوراق او المستندات التي قدمها المتداعون في اثناء الدعوى فيمكن قبول التمييز والغاء الحكم

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/law/182558/article/32/