النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 26/12/1934 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت كما يلي الفقرة الرابعة من المادة 3 من القرار عدد141 - LR الصادر في3 ت 1 سنة 1933 بشأن تحديد الصلاحيات المعترف بها للسلطات القنصلية وواجبات السلطات المحلية عند حصول تركة اجنبية او تركة للاجانب حق فيها. "4" ان يحصل مباشرة وبدون مداخلة السلطات المحلية جميع الاموال التي كانت للمتوفي وجميع ديون التركة وان يعطى مخالصة صحيحة الاشخاص المودعة عندهم هذه الاموال والمدينين الاخرين فتبرأ ذمتهم بصورة قانونية بمجرد تسليمهم القنصل مال التركة بناء على تصريح كتابي منه يثبت ان الشرطين المذكورين في النبذة الاولى من هذه المادة قد أنجزا. وان يودع الامتعة والاموال المجرودة...." (والباقي دون تغيير)

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182617/article/1/