النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 26/12/1934 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدلت كما يلي الفقرة الاخيرة من المادة 3 من القرار نفسه: "ان الاختلافات التي تتولد بسبب تطبيق الفقرات من الفقرة الاولى الى الفقرة السادسة من هذا القرار ترفع الى السلطة القضائية. لا يمكن قبول دعوى المدعي الا اذا ثبت للسلطة القضائية ان القنصل قد بلغه علم باقامة الدعوى. ويحق للقنصل ان يعمل امام المحاكم كممثل للتركة الموصى بها او غير الموصى بها. اذا لم يستعمل القنصل هذا الحق فالقاضي الذي يبت في الخلاف يأمر ادارة عند الاقتضاء بتبليغ السلطة القنصلية جميع الاحكام او القرارات التي يصدرها بشأن الاختلاف . يجب ان توقف تصفية التركة حالا بعد تبليغ الاعتراضات المقدمة للحاكم الى السلطة القنصلية المكلفة القيام بهذه التصفية وان تتابعها وتلاحقها السلطة القنصلية حالا بعد الفصل في الخلاف . لا تحول الاعتراضات المقدمة للسلطة القضائية دون تحصيل اموال التركة من قبل القناصل وتسليم الاشخاص الاخرين المدينين او المودعين مخالصات صحيحة ما لم يبلغ قانونيا الى هؤلاء المدينين امر من المحكمة يوجب عليهم ان لا يتخلوا عن هذه الاموال قبل الفصل في الخلاف وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ايداع هذه الاموال في مصرف دولة"

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182617/article/2/