جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 298 26/12/1934

تعديل المادتين 3 و 4 من القرار عدد 141-LR الصادر بتاريخ 3-10-1933 بشأن تحديد الصلاحيات المعترف بها للسلطات القنصلية وواجبات السلطات المحلية عند حصول تركة اجنبية او تركة للاجانب حق فيها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
298
التاريخ
26/12/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3089, 25/02/1935, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 26/12/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت كما يلي الفقرة الرابعة من المادة 3 من القرار عدد141 - LR الصادر في3 ت 1 سنة 1933 بشأن تحديد الصلاحيات المعترف بها للسلطات القنصلية وواجبات السلطات المحلية عند حصول تركة اجنبية او تركة للاجانب حق فيها. "4" ان يحصل مباشرة وبدون مداخلة السلطات المحلية جميع الاموال التي كانت للمتوفي وجميع ديون التركة وان يعطى مخالصة صحيحة الاشخاص المودعة عندهم هذه الاموال والمدينين الاخرين فتبرأ ذمتهم بصورة قانونية بمجرد تسليمهم القنصل مال التركة بناء على تصريح كتابي منه يثبت ان الشرطين المذكورين في النبذة الاولى من هذه المادة قد أنجزا. وان يودع الامتعة والاموال المجرودة...." (والباقي دون تغيير)

المادة 2

مادة 2: عدلت كما يلي الفقرة الاخيرة من المادة 3 من القرار نفسه: "ان الاختلافات التي تتولد بسبب تطبيق الفقرات من الفقرة الاولى الى الفقرة السادسة من هذا القرار ترفع الى السلطة القضائية. لا يمكن قبول دعوى المدعي الا اذا ثبت للسلطة القضائية ان القنصل قد بلغه علم باقامة الدعوى. ويحق للقنصل ان يعمل امام المحاكم كممثل للتركة الموصى بها او غير الموصى بها. اذا لم يستعمل القنصل هذا الحق فالقاضي الذي يبت في الخلاف يأمر ادارة عند الاقتضاء بتبليغ السلطة القنصلية جميع الاحكام او القرارات التي يصدرها بشأن الاختلاف . يجب ان توقف تصفية التركة حالا بعد تبليغ الاعتراضات المقدمة للحاكم الى السلطة القنصلية المكلفة القيام بهذه التصفية وان تتابعها وتلاحقها السلطة القنصلية حالا بعد الفصل في الخلاف . لا تحول الاعتراضات المقدمة للسلطة القضائية دون تحصيل اموال التركة من قبل القناصل وتسليم الاشخاص الاخرين المدينين او المودعين مخالصات صحيحة ما لم يبلغ قانونيا الى هؤلاء المدينين امر من المحكمة يوجب عليهم ان لا يتخلوا عن هذه الاموال قبل الفصل في الخلاف وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ايداع هذه الاموال في مصرف دولة"

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة 4 من القرار نفسه على الصور التالية" المادة4: عندما ينتهى من البت في الخلافات المرفوعة امام المحاكم ومن تنفيذ الاحكام ومن وفاء جميع ديون التركة وبعد انتهاء المدة المنصوص عنها في المادة الثالثة في فقرتها الخامسة يمكن عندئذ القنصل ان يسلم موجودات التركة الصافية للورثة او لوكلائهم او ان يرسلها لهم

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 26 ك1 سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل