النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 26/12/1934 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة 4 من القرار نفسه على الصور التالية" المادة4: عندما ينتهى من البت في الخلافات المرفوعة امام المحاكم ومن تنفيذ الاحكام ومن وفاء جميع ديون التركة وبعد انتهاء المدة المنصوص عنها في المادة الثالثة في فقرتها الخامسة يمكن عندئذ القنصل ان يسلم موجودات التركة الصافية للورثة او لوكلائهم او ان يرسلها لهم

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182617/article/3/