المادة 49
(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 27/6/1977 ج.ر ملحق العدد 19):
يجب على الباعة ان يبيعوا المصنوعات بالاسعار المحددة دون ما زيادة او نقصان ويجب ان تعلق لائحة بالاسعار في الحوانيت والامكنة المرخصة ببيع المصنوعات التبغية.
اما جعالة الباعة فهي الحسم الذي يعطى لهم من اصل مشترياتهم.
وتحدد ادارة الاحتكار بدل هذا الحسم حسب المناطق, والظروف, وانواع المصنوعات المعروضة للبيع, واصنافها, وذلك بعد الاتفاق مع اللجنة الدائمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة االولى) by مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 27/06/1977, article 1, 30/06/1977
مادة 1: عدل نص الفقرة االولى من المادة 49 من القرار رقم 16/ل.ر. تاريخ 30/1/1935 على الوجه التالي: يجب على الباعة ان يبيعوا المصنوعات بالاسعار المحددة دون زيادة او نقصان ويجب ان تعلق لائحة بالاسعار في الحوانيت والامكنة المرخصة ببيع المصنوعات التبغية.